السيد محمد حسين الطهراني
80
معرفة الإمام
وفي رأى الحقير أنّ حقّ التأليف حقّ ثابت ومشروع ، لأنّ العرف يعدّه معروفاً ، ويرى أنّ تضييعه والتصرّف فيه بدون إذن المؤلّف منكر . وفي ضوء ذلك تشمله الآية الكريمة : خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ . « 1 » والعُرف هو العمل الحسن المحمود المعروف بين الناس ، وقد أنسوا به ، وأمضوه ، وألفوه ، وساروا في سلوكهم على منواله . والمنكر هو العمل القبيح المذموم غير المعروف ، الذي يرفضه الطبع ولا يستصوبه ، ويراه شاذّاً . وكذلك الآية الكريمة : وَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ، « 2 » والآية الكريمة : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الامّيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ يَأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ، « 3 » وسائر الآيات الواردة على هذا النسق ، كلّها تشمل هذه الحالة ، وتُثبت حقّ التأليف . ولا يعني العُرف العادة والأسلوب ، بل يعني الأسلوب المحمود والمطلوب . والمنكر هو القبيح . وفي ضوء ذلك ، فانّ كلّ ما عُرِف عند عامّة الناس عُرفاً ومعروفاً ، فانّ الآيتين وَامُرْ بِالْعُرْفِ ، وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تشملانه ، إذ لا يلزم شيء آخر لشمول الحكم لموضوعه إلّا تحقّق نفس الموضوع . ولمّا كنّا نعلم أنّ سواد الناس في محاوراتهم واجتماعاتهم يرون حقّ التأليف معروفاً ، وتضييعه منكراً ، لهذا فانّ الآيات الآمرة بالعُرف
--> ( 1 ) - الآية 199 ، من السورة 7 : الأعراف . ( 2 ) - الآية 17 ، من السورة 31 : لقمان . ( 3 ) - الآية 157 ، من السورة 7 : الأعراف .